باب وجوب الحج وفضلهقال الله تعالى :
" وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"
[ آل عمران 97]
عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم ، قال:
( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج الْبَيْت ، وصوم رمضان ) متفق عليه
وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم
فقال : ( يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فَحُجوا ) فقال رجل : أكُل عام
يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثًا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم
" لو قُلت نعم لوجبَتْ ، ولما اسْتطعتم " ثم قال: " ذروني ما تَركْتُكُمْ ؛ فإنما هَلَكَ
من كان قبلكم بكثرة سُؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوهُ " رواه مسلم
وعنه قال : سُئل النبي صل الله عليه وسلم ، أي العمَلَ أفضل؟
فقال: " إيمان بالله ورسوله " قيل : ثُم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله "قيل : ثُم ماذا؟ قال : " حج مبرور "
متفق عليه
>>> المبرور .. هُوَ الذي لا يكتب صَاحِبُهُ فيه مَعْصية.
وعنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ، يقول: " مَنْ حج ، فلم
يَرْفُثْ ، ولمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْه أمه " متفق عليه
وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " الْعُمْرة إلى العُمْرة كفارة لما
بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلتُ : يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل
العمل ، أفلا نُجاهد؟ فقال : " لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه البخاري
وعنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم ، قال : " ما منْ يوم أكْثر منْ
أنْ يَعْتق الله فيه عَبْدًا من النار من يومِ عَرَفَة " رواه مسلم
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن النبي صل الله عليه وسلم
قال : " عُمْرة في رمضان تعدل حجة _ او حجة معي " متفق عليه
وعنه ان امْرَأة قالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج
أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا ، لا يثُبتُ على الراحلة ، أفأحجُ عنهُ؟ قال: " نعـم"
متفق عليه
وعن لقيط بن عامر ، رضي الله عنه ، أنه أتى النبي صل الله عليه وسلم
فقال : إن أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج ولا العمرة ، ولا الظغن؟
قال : " حج عن أبيك واعتمر " رواه أبو داوُد ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح
وعن السائب بن يزيدَ ، رضي الله عنهُ ، قال : حُجَ بي مع رسول الله صل الله عليه وسلم
في حَجة الوداع ، وأنــا ابنُ سَبعِ سِـنينَ " رواه البخاري
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن النبي صل الله عليه وسلم لقي رَكْبًا
بالروْحاء ، فقال: " من الْقَوْمُ " ؟ فقالوا: الْمُسْلِـمُون . قَالُوا : مَنْ أنْتَ؟ قال:
" رسول الله " فَرَفَعَتِ امْرَأةٌ صَبيًا فقالت : ألهذا حَج؟ قال : " نعم ولَكِ أجْرٌ
"
رواه مسلم
وعن أنس ، رضي الله عنهُ ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم ، حَج عَلى
رَحْل ، وكَانَتْ زامِــلَـتَـهُ . رواه البخاري
وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : كانتْ عُكَاظُ وَمِـجَنةُ ، وَذُو الْمَجَازِ
أسْوَاقًا في الجاهلية فَتَأثموا أن يتجرُوا في المواسم ، فَنـــزلــــت
{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ } [ البقرة:198]
في مواسم الحج . رواه البخاري
الحج:
هو الركن الخامس من أركان الإسلام الأساسية، ويمتاز بأنه جامع
لما تضمنته الأركان الأخرى.
ومعناه في اللغة: القصد إلى مُعظم.
ومعناه في الاصطلاح الشرعي: زيارة أماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة بأفعال
مخصوصة.
فضيلة الحج:
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) قال:
(من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته
أمه).
شروط وجوب فريضة الحج: وجوه الاستطاعة:
|
- عدم الحبس
- وجود المحرم أو الزوج للمرأة
|
|
شروط صحة أداء الحج:
- الإسلام
- الإحرام
- الزمان (ميقات الإحرام الزماني)
|
- المكان (ميقات الإحرام المكاني)
- التمييز
- العقل
|
- مباشرة الأفعال بنفسه إلا بعذر
- عدم الجماع
|
وجوه أداء الحج:
وهي ثلاثة:
1-
الإفراد: و هو نية الحج فقط.
2- التمتع:
و هو نية العمرة أولاً (أي يحرم بالعمرة من ميقات بلده و يفرغ
منها ثم يحرم للحج من مكة).
وسمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة و الحج. |
3-
القِران: و هو نية الحج و العمرة معاً (أي يحرم للحج و العمرة
معاً).
قال الله
تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْي
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ٌذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)